السيد حسن الطباطبائي

168

كتاب الحج

وفيه : أن موردها غير ما نحن فيه ، وهو عدم الإدراك من حيث هو ، وفيما نحن فيه يمكن الإدراك والمانع كونه في أثناء العمرة ، فلا يقاس بها . نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري ودخل في مورد تلك الأخبار ، بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثم بان كون الوقت مضيقا في تلك الأخبار . ثم إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار